المحكمة العليا توسّع الهيئة التي ستنظر في التماس عدالة ضد قانون فصل المعلمين وسحب ميزانيات المؤسسات التعليمية

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، أن تنظر هيئة موسّعة من سبعة قضاة في الالتماس المطالب بإلغاء القانون الذي يجيز فصل معلمين ومعلمات وسحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية، استنادًا إلى مزاعم “التماهي مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو دعمهما”.
وحدّدت المحكمة موعدًا أقصاه نهاية آذار 2027 لعقد جلسة للنظر في اعتراض الدولة والكنيست على تحويل الأمر المشروط، الذي أصدرته المحكمة سابقًا، إلى أمر نهائي يقضي بإلغاء القانون. كما ألزمت المحكمة ممثلي الدولة بتقديم بلاغ تحديث قبل موعد الجلسة بثلاثين يومًا كحدٍ أقصى وتقديم تحديث في حال تم القيام بأي إجراء بحسب القانون.
وبذلك، تكون المحكمة قد نقلت الالتماس إلى مرحلة متقدمة من النظر في دستورية القانون، يتعين فيها على الدولة والكنيست تبرير عدم إلغائه أمام هيئة قضائية موسّعة.
وتعود خلفية القضية حينما أقرت الكنيست القانون في تشرين الثاني 2024، وهو يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحيات إدارية واسعة لفصل معلمين ومعلمات أو تعليق عملهم، أو رفض منحهم تصريحًا للعمل في التدريس أو سحبه منهم، بناءً على مزاعم “التماهي مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو دعمهما”. ويمكن تفعيل بعض هذه الصلاحيات من دون تقديم لائحة اتهام أو صدور إدانة قضائية.
كما يجيز القانون لوزير التربية والتعليم، سحب ميزانيات مؤسسات تعليمية، بصورة مؤقتة أو دائمة، وكاملة أو جزئية، إذا ثبت – حسب تقديره الشخصي- أن المؤسسة شهدت مظاهر تماهٍ مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو دعمًا لهما، وكانت إدارة المؤسسة تعلم بوجودها أو “كان ينبغي لها أن تعلم”.
وهليه، قدّم مركز عدالة التماس ضد القانون، باسمه وباسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة أولياء الأمور القطرية في المجتمع العربي، وكتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في نقابة المعلمين، والنائب يوسف العطاونة.
وبيّن الالتماس أن القانون ينتهك حرية التعبير والحق في العمل والحق في التعليم ومبدأ المساواة، يستند على أسس فضفاضة ومبهمة وينقل صلاحيات ذات طابع قضائي إلى جهات سياسية وإدارية. كما أكد أن النقاشات البرلمانية والمذكرات التفسيرية المرافقة للقانون تكشف عن غاية تمييزية تستهدف جهاز التعليم العربي، في حين لا يتناول القانون أشكالًا أخرى من التحريض المحظورة، مثل التحريض على العنصرية أو العنف أو الإبادة الجماعية. (الصورة ارشيفية)
من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com



